معاوية بن عمار الدهني

85

كتاب الحج

أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لايتدلك . « 1 » ما يكره للمحرم من الزينة 1 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فان نظر فليلبّ . « 2 » 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا . « 3 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علة . « 4 »

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 245 ، باب دخول الحمام ، ح 1 ، التهذيب 5 / 280 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 79 ، والاسناد فيه : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية ، التهذيب 5 / 345 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 263 ، وسائل الشيعة 9 / 161 ، باب جواز دخول المحرم الحمام ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 352 ، باب ما يكره من الزينة للمحرم ، ح 2 وسائل الشيعة 9 / 114 ، باب تحريم النظر في المرآة للمحرم ، ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 / 352 ، باب ما يكره من الزينة للمحرم ، ح 5 ، التهذيب 5 / 269 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 26 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 112 ، باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة ، ح 8 . ( 4 ) التهذيب 5 / 269 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 21 .